سحر الكلام
سحر الكلام
سحر الكلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سحر الكلام

معنا سوف تجد ما يسرك
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 1:33 am


حكم مس المصحف وقراءة القرآن للمرأة وهي حائض


السؤال

هل يجوز للحائض الدخول للمسجد لسماع الدروس والخطب ؟

وهل يجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن ؟

وماذا تقول في عبارة " لا يمسه إلا المطهرون " المكتوبة فوق كل المصاحف ؟

الإجابـــة

لا يجوز الدخول في أماكن الصلاة ، لكن إذا كان هناك مُلحقات تابعة للمسجد كالغرف والمكتبات

والتوسعات والسطوح جاز لها دخولها لاستماع الخطب والاستفادة من الدروس والحلقات العلمية ،

كما لا يجوز للحائض مس المصحف ، ولا قراءة القرآن ولا عن ظهر قلب

إلا إذا خافت نسيان ما حفظته فلها والحال هذه مراجعة حفظها سواء من المصحف أو من الحفظ ،

ويجوز لها القراءة في الفصل الدراسي لكون ذلك من المفروض عليها عادة سواء كانت طالبة أو معلمة ،

وإلا فلا يجوز لقول الله تعالى : { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ }

والمطهرون : هم من لا حدث عليهم ولا نجاسة ، وقد وردت السُّنة بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر ،

والمراد بالقرآن المكتوب في المصاحف ونحوها . والله أعلم .


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

http://ibn-jebreen.c...s...3&parent=89

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 1:43 am

السؤال

يقول المرأة كلها عورة إلا وجهها يقول متى وفي أي الأوقات يجوز للمرأة الكشف عن وجهها؟

الجواب

إن القول بأن المرأة عورة إلا وجهها إنما يصح هذا في الصلاة إذا صلت المرأة الحرة البالغة

فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها إلا إذا مر الرجال الأجانب الذين ليسوا محارم لها

وهذا ما نعنيه بالأجانب إذا مروا قريباً منها فإنه يجب عليها ستر وجهها ولو كانت تصلي

فإذن نقول يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا للرجال غير المحارم فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم ولو كانت تصلي .

محمد بن صالح العثيمين

http://www.ibnothaim...icle_4664.shtml


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 1:44 am


السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه



السؤال

الفقرة الثانية في هذا السؤال تقول عن مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء هل هو من منابت الشعر إلى أطرافه ؟

الجواب

الشيخ : الواجب مسح الرأس فقط دون ما استرسل من الشعر فيكون منبت الشعر هو الذي يمسح .

http://www.ibnothaim...icle_1507.shtml





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 1:46 am


السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه



روي عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قوله :

(( ليس للنساء نصيب في الجنازة )) ما رأيكم في هذا الحديث ،

و ما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة؟

هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ( ليس للمرأة نصيب في الجنازة )

لا نعلم له أصلاً و لا نعلم أحداً أخرجه من أهل العلم ، و إنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا

أنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ،

ونهى النساء عن اتباع الجنازة - يعني للمقبرة - ،

أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى فهي مشروعة للجميع ،

و قد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم الفريضة و على الجنائز .

و قد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص

رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ،

فالحاصل أن المرأة تصلي على الجنائز مع الرجال ولا بأس بذلك ،

أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور فهذا هو المنهي عنه فلا يجوز لها ذلك .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس و العشرون .


http://www.ibn-baz.org/mat/3379


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 1:48 am

السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه



لقد وجدت حديثاً مُثبتاً وهذا نصه :

(( إذا كان أحدكم في صلاة ، فمرَّ أمامه حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة )) ،

فإذا كان نص الحديث صحيحاً فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف و تمر النساء أمامهم و هن طائفات ؟

الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه و سلم :

(( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة و الحمار و الكلب الأسود )) ،

رواه الإمام مسلم في صحيحه [1] ،

و روي مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود ،

والمقصود أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم و القاعدة أن المطلق يُحمل على المقيد

فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه و بين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة ، كل واحد يقطع صلاته .

هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم و هو الأصح من أقوال أهل العلم ، و في ذلك خلاف بين أهل العلم :

- منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب ، أو قطع الكمال .

- ول كن الصواب أنها تقطع الصلاة و أنها تبطل بذلك .

لكن ما يقع في المسجد الحرام معفُوٌّ عنه عند أهل العلم ؛

لأن في المسجد الحرام لا يمكن للإنسان أن يتقي ذلك بسبب الزحام

و لاسيما في أيام الحج فهذا
مما يُعفى عنه في المسجد الحرام

و يُستثنى من عموم الأحاديث ، فما يقع من مرور
بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين

في المسجد الحرام
لا يضرهم و صلاتهم صحيحة : النافلة و الفريضة ، هذا هو المعتمد عند أهل العلم .

[1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر
المصلي برقم 789.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.


http://www.ibn-baz.org/mat/3354

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 1:49 am



السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه


السؤال

السؤال الثاني السؤال يقول ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح وما الحكم في بيعها وأكل ثمنها وما حكم في تعليقها في المنزل لزينة أو ضعها في أماكن مخصصة للتحف والزينات؟

الجواب


الشيخ : هذه ثلاث مسائل حقيقة في هذا السؤال .

السؤال الأول

ما حكم لعب الأطفال بهذه الصورة المجسمة

فهذه محل نظر فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار كما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهها قال إن أخذها بالعموم يقتضي أن نعمل به حتى في هذه الصور المجسمة الدقيقة الصنع ومن رأى أن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب موجودة الآن في دقة صناعتها قال إن هذا ممنوع ولاشك أن الأحوط أن يتجنب الإنسان ما فيه شبهة وفي هذه الحال يمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين أيدي الصبيان ولكن يلينها في الماء ثم يغمز وجوهها حتى تتغير خلقتها ولا يبقى لها صورة وجه كاملاً وحينئذ يلعب بها الصبيان على أن خير من ذلك وأولى أن يأتي لهم بألعاب أخرى كالسيارات والطيارات والحمالات وما أشبهها مما يلعبون به بدون أي شبهة .

أما المسألة الثانية فهي تعليق هذه أو وضع هذه الصور المجسمة في الأماكن للزينة أو الاحتفاظ بها

فهذا محرم ولا يجوز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة )

فعلى المرء أن يتقي ربه وأن يبعد عن هذه السفاسف ومن المؤسف أن من الناس الذين يعتبرون من العقلاء نزلوا بأنفسهم إلي حظيرة الصبيان حيث إنك قد ترى أو تسمع أن في مجالسهم صور إبل أو صور فيلة أو صور أسود وما أشبه ذلك موضوعة على الثرابزنيات للتجمل والزينة وهذا حرام عليهم ولا يحل لهم والواجب عليهم إتلاف هذه الصور وإذا أبوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليه إزالته رؤوسها فإذا أزال الرأس فإنه يحل إبقاؤها أما المسألة الثالثة فهو بيعها هذه الصورة المجسمة وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز وشراؤها حرام وثمنها محرم لأنها تفضي إلي محرم وما كان مفضياً إلى محرم فإنه محرم كما أنه هي يعني وجودها في المكان ولو لعرضها للبيع والشراء يمنع دخول الملائكة إلي هذا المكان وكل مكان لا تدخل فيه الملائكة فإنه ينزع منه الخير والبركة .


http://www.ibnothaim...ticle_797.shtml




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 1:52 am

السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه


عن المرأة والدعوة إلى الله ماذا تقولون ؟




هي كالرجل عليها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن النصوص من القرآن الكريم ،

والسنة المطهرة تدل على ذلك ، وكلام أهل العلم صريح في ذلك ، فعليها أن تدعو إلى الله ،

وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر بالآداب الشرعية ،

التي تطلب من الرجل ، وعليها مع ذلك أن لا يثنيها عن الدعوة إلى الله الجزع وقلة الصبر ،

لاحتقار بعض الناس لها أو سبهم لها أو سخريتهم بها ، بل عليها أن تتحمل وتصبر ،

ولو رأت من الناس ما يعتبر نوعاً من السخرية والاستهزاء ، ثم عليها أن ترعى أمراً آخر ،

وهو أن تكون مثالاً للعفة والحجاب عن الرجال الأجانب ، وتبتعد عن الاختلاط ،

بل تكون دعوتها مع العناية بالتحفظ من كل ما ينكر عليها ،

فإن دعت الرجال دعتهم وهي محتجبة بدون خلوة بأحد منهم ، وإن دعت النساء دعتهن بحكمة ،

وأن تكون نزيهة في أخلاقها وسيرتها ، حتى لا يعترضن عليها ، ويقلن لماذا ما بدأت بنفسها .

وعليها أن تبتعد عن اللباس الذي قد تفتن الناس به ، وأن تكون بعيدة عن كل أسباب الفتنة ،

من إظهار المحاسن ، وخضوع في الكلام ، مما ينكر عليها ،

بل تكون عندها العناية بالدعوة إلى الله على وجه لا يضر دينها ، ولا يضر سمعتها .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 1:54 am


السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه

السؤال

توفي والدي منذ خمس سنوات ، و بعده بسنتين توفيت والدتي ، قبل أن يؤديا فريضة الحج ،

و أرغب أن أحج عنهما بنفسي ، فسمعت بعض
الناس يقول : يلزمك أن تحج عن أمك أولاً ،

لأن حقها أعظم من حق الأب ، وبعضهم يقول : تحج عن أبيك أولاً ، لأنه مات قبل أمك .

و بقيت محتاراً فيمن أقدم ؟ وضحوا لي أثابكم الله ؟

الجواب

- حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وجل ، و ليس واجباً عليك ، ولكنه مشروع لك و مستحب و مؤكد ،

لأنه من برهما ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله رجل :

" هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به ؟ قال :

((
نعم الصلاة عليهما و الاستغفار لهما و إنفاذ عهدهما من بعدهما

و إكرام صديقهما و صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما
))[1].

والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما .

و ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه سألته امرأة ، قالت :

يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج و هو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟

قال : (( حجي عن أبيك ))[2] ، وسأله آخر عن أبيه ،

قال : إنه لا يثبت على الراحلة و لا يستطيع الحج و لا الظعن أفأحج عنه و أعتمر؟

فقال صلى الله عليه و سلم : (( حج عن أبيك و اعتمر ))[3].

فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعاً و أن تعتمر عنهما جميعاً ، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت ،

إن شئت قدمت الأم ، و إن شئت
قدمت الأب ، و الأفضل هو تقديم الأم ،

لأن حقها أكبر و أعظم و لو كانت متأخرة الموت و تقديمها أولى و أفضل ،

لأن النبي صلى الله عليه و سلم سئل فقيل له : يا رسول الله ، من أبر ؟

قال: (( أمك )) قال : ثم من ، قال : (( أمك )) قال : ثم من ، قال : (( أمك )) ، قال :
ثم من ؟ قال : (( أباك ))[4]

فذكره في الرابعة . وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة و السلام قيل : يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟

قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال
: (( أمك )) ، قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) ، قال : ثم من ؟ قال : (( أبوك ))[5].

فدل ذلك على أن حقها أكبر و أعظم ، فالأفضل البداءة بها ،

ثم تحج بعد ذلك عن أبيك و أنت مأجور في ذلك و لو بدأت بالأب فلا حرج .


[1] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث أبي أسيد الساعدي برقم 15629،

وأبو داود في (الأدب) باب في بر الوالدين برقم 5142.
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 3041،
والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751،
والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621.
[4] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث معاوية بن حيدة برقم 19544،
وابن ماجة في (الأدب) باب بر الوالدين برقم 3658.
[5] رواه البخاري في (الأدب) باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم 5971،
ومسلم في (البر والصلة والآداب ) باب بر الوالدين برقم 2548.
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الحادي عشر عام 1400هـ
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر

http://www.ibn-baz.org/mat/700






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 1:56 am


السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه

السؤال

زوجتي نذرت على نفسها أن تصوم ستة أيام من كل شهر إذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية

وقد حصل على تلك الشهادة منذ سنة تقريباً ، وبدأت الصيام من ذلك التاريخ ، ولكنها أحست بالندم على ذلك ،


وشعرت بالإرهاق ؛ نظراً لانشغالها بتربية أبنائها وشئون بيتها ، وخصوصاً أيام الصيف .

فما رأي فضيلتكم في هذا النذر ؟ وهل تستمر في الصوم ،

أو تستغفر الله وتتوب إليه ، علماً أنها نذرت أن تصوم ستة أيام شهرياً مدى الحياة ؟

الجواب

عليها أن توفي بنذرها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه

وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه :

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

(سورة الإنسان، الآية 7)

ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة اذا كانت لم تنو التتابع ، فإن كانت قد نوت التتابع ،

فعليها أن تصومها متتابعة . نسأل الله أن يعينها على ذلك ، ويعظم أجرها .

ونوصيها وغيرها من المسلمين بألا تعود إلى النذر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(( لا تنذروا ؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً ، وإنما يُستخرج به من البخيل )) متفق على صحته .

وبالله التوفيق .

المصدر فتاوى عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/3273

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 1:57 am


السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه


يرتبط بعض المسلمين بعلاقات محرمة مع نساء أجنبيات ، و يحصل لبعضهن حمل و تلد ،

فهل ينسب هذا المولود له ، خاصّة إذا تزوجها بعد ذلك ؟

و هل له حقوق عليها ، إذا لم يتزوجها أو لم تقبل هي بالزواج منه ، إذا أسلم هو و التزم بدينه ؟

عليه التوبة إلى الله و الولد يتبع أمه ، و لا يلحقه ؛ لأنه ولد زنا ، فالولد يلحق بأمه عند أهل العلم ،

و لا يلحق والده ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ، و هو الحقّ كما في الحديث :

(( الولد للفراش وللعاهر الحجر )) .

أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب تفسير المشبهات برقم 2053 .

المصدر فتاوى عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/4116

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 1:59 am


السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه

حكم نبش القبر بعد أربعين يوماً و نشر الحبوب عليه و حكم زيارة النساء للمقابر .

السؤال

إذا توفي واحد عندنا في السودان بعد أربعين يوما تقوم الأسرة بزيارة القبر النساء و الأولاد

يفتحون القبر و معهم حبوب ذرة ينشرونها على الميت و يرمون فيما أعتقد حجارة على الميت ،

و هل الحريم يزرن القبر ؟

الجواب

هذا بدعة لا أصل له في الشرع ، فرمي الحبوب والطيب والملابس كله منكر لا أصل له ،

فالقبر لا يفتح إلا لحاجة كأن ينسى العمال أدواتهم كالمسحاة

فيفتح لأجل ذلك أو يسقط لأحدهم شيء له أهمية فيفتح القبر لذلك ،

أما أن يفتح للحبوب أو ملابسه أو نحو ذلك فلا يجوز ، و ليس للنساء زيارة القبر ،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ،

و روي ذلك عن أبي هريرة و ابن عباس و حسان بن ثابت رضي الله عنهم ،

فلا يجوز لهن زيارتها ، لكنها مشروعة للرجال ، لقول النبي صلى الله عليه و سلم :

(( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة )) رواه مسلم في صحيحه .

والحكمة - والله أعلم - في نهي النساء عن ذلك هي أنهن فتنة و قليلات الصبر .

مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس

http://www.ibn-baz.org/mat/339

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 2:01 am


السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه



( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ
، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ،

ثنا عبد الله
بن يوسف ، ثنا مالك ، ( ح : وأخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ، ببغداد ،

ثنا أبو العباس : محمد بن أحمد - يعني ابن
حمدان النيسابوري - ثنا محمد بن أيوب ، أنا ابن أبي أويس ،

حدثني مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ،


عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت :

جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله [ ص: 168 ] - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت :

يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟

فقال : " ( نعم ، إذا رأت الماء ) " .

لفظ حديث ابن أبي أويس رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ،


وإسماعيل بن أبي أويس ، وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام بن عروة .


المصدر http://www.islamweb....amp;bookhad=738


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 2:02 am


السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ) رواه البخاري .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) رواه البخاري .

والمقصود ( بالحرمة ) المحرم كما في رواية مسلم :

( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها )

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ، فقال رجل :


يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ،

فقال صلى الله عليه وسلم : اخرج معها ) رواه البخاري ومسلم .

وعن أبي سعيد الخدري قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً

إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها
) رواه مسلم.







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 2:04 am


السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه


زوجي لا يعطيني مصروفاً لا أنا و لا أبنائي نحن نأخذ من عنده أحياناً بدون علمه ، فهل علي ذنب ؟


يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي و أولادها القاصرون بالمعروف ،

من غير إسراف ولا تبذير ، إذا كان لا يعطيها كفايتها ؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها :

أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله :

إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني و يكفي بنيّ ، فقال صلى الله عليه و سلم :

( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك ) و الله ولي التوفيق .

أخرجه البخاري برقم : 2059 (كتاب البيوع) ، باب ( من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم ) ،

ومسلم برقم : 3233 (كتاب الأقضية
) ، باب (قضية هند) .

المصدر فتاوى عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/3128
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 2:06 am


السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه


السائلة تسأل وتقول :

ذهبت إلى بائع الذهب بمجموعة من الحلي القديمة ، ثم وزنها و قال :

إن ثمنها 1500 ريال ، و اشتريت منه حلياً جديدة
بمبلغ 1800 ريال .

هل يجوز أن أدفع له 300 ريال فقط (الفرق) ، أم آخذ 1500 ريال ، ثم أعطيه 1800 ريال مجتمعة ؟

لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، سواءً بسواء ، وزناً بوزن ، يداً بيد ،

بنص النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ،

ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم ، أو غير ذلك من أنواع الاختلاف ، وهكذا الفضة بالفضة .

و الطريقة الجائزة : أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب ما لديه من الذهب بفضة ،

أو غيرها من العمل الورقية ، ويقبض الثمن ، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يداً بيد ؛

لأن العملة الورقية مُنزلة منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض ، وفي بيع الذهب والفضة بها .

أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود - كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك -

فلا حرج في التفرق قبل القبض ؛ لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والورقية ،

وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها ، ولابد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل ؛

لقوله سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

(سورة البقرة،الآية 282)

المصدر فتاوى عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.binbaz.or...t/3936#_ftnref1


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالإثنين يوليو 19, 2010 2:12 am


السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه


أكتب بحثاً عن المسلمات ، و أريد أن أعرف الحكم فيما يتعلق بشعر المسلمة .

هل يجوز للمسلمة أن تقص شعرها إلى ما يوازي كتفيها
، أم لا ؟

و ما هو الحكم في الشعر النابت على الوجه ؟ هل يحرم التخلص منه
، أم لا ؟

أرجو أن تجيب ، كما أرجو أن تدعو لي بقوة الإيمان .



الحمد لله

نسأل الله
العظيم أن يزيدك إيماناً ، و أن يشرح صدرك .

سؤالك يتضمن مسألتين :

الأولى : حكم قصّ شعر الرأس . قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله
:

قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً ، المنهي عنه الحلق ، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك

لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً ،

لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها أنت و زوجك ،

بحيث تَتَّفِقِين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة ،

و لأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل و المشط ،

فإذا كان كثيراً و قصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي

و يرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة و مرض ، و بـ الله
التوفيق .

أهـ انظر كتاب " فتاوى المرأة المسلمة " ج/2 ص/515

و ثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ... قَالَ :

( وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ
) ( الحيض/320 ) ،

و الوفرة هي
ما يُجاوز الأذنين من الشعر

قال النووي
: و فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . أهـ .

لكن لتتجنب المرأة في قصها لشعرها التشبه بالكافرات أو الفاسقات .

قال الشيخ صالح الفوزان :

لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف و تترك جوانبه أطول ؛

لأن هذا فيه تشويه و عبث بشعرها
الذي هو من جمالها ،

و فيه أيضاً تشبه بالكافرات ، و كذا قصه على أشكال مختلفة و بأسماء كافرات أو حيوانات ،

كقصة ( ديانا ) اسم لامرأة كافرة ، أو قصة ( الأسد ) ، أو ( الفأر ) ؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار و التشبه بالحيوانات ،

و لما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها .

" فتاوى المرأة المسلمة
" ( 2 / 516 ، 517 ) .

المسألة الثانية : إزالة شعر الوجه

قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :

أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث
ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب
أو ينبت على خدِّها شعر ،

فهذا لا بأس بإزالته
؛ لأنه خلاف المعتاد و هو مشوه للمرأة .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 536 ، 537 ) .

و سئلت اللجنة الدائمة عن إزالة المرأة لشعر الوجه فأجابت :

لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب و الفخذين و الساقين و الذراعين ، و ليس هذا من التنمص المنهي عنه
.

عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله
بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، و إن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك
؟

فأجابت :

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب و الرأس
، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، و لا شيئاً من الحاجبين بحَلق و لا غيره ،

و تتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها ،

أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً .

عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي
، عبد الله بن غديان ، عبد الله
بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .

و شعر العورة المغلظة و الفخذين لا يجوز أن تطّلع عليه امرأة أخرى و لا محرم .


و يحرم عليها إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له

أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله
عليه و سلم من فعلته ،

... و النامصة التي تزيل شعر حاجبيها
أو بعضه للزينة في زعمها و المتنمصة التي يُفعل بها ذلك ،

و هذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم .."

و يراجع جواب سؤال رقم ( 2162 ) و ( 1172 ) و ( 1192 ) .


يراجع كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص/877-879.



الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islam-qa.com/ar/cat/57



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الملكه اسو
عضو نشيط جدااا
الملكه اسو


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 121
تاريخ التسجيل : 13/04/2010

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالسبت أغسطس 07, 2010 3:32 am

تسلم ايدك يا لوله

وجزاكى الله خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوله
سكرتيره رئيس المنتدى ومشرفه قسم الشعر والقلم الحر
لوله


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 920
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
العمر : 35

فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )   فتاوى للنساء ( سؤال وجواب ) Icon_minitimeالأحد أغسطس 08, 2010 3:25 am

جزانا واياكى يا سمسمه

ياقمر نورتينى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى للنساء ( سؤال وجواب )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال لكل الاصحاب وياريت تردوا عليا سؤال يحرق القلب
» للرجال حور عين .. فماذا للنساء ؟
» سؤال صعب.....
» ادخل وسيب سؤال.....؟
» بنت صغيرونة سألت ابوها سؤال ..؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سحر الكلام :: ..القسم الاسلامى.. :: القسم الاسلامى الشامل-
انتقل الى: